قانون مالية 2026: ضريبة جديدة على الثروة

جاء في الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أعدته الحكومة التونسية و الذي سيعرض في الأيام القليلة القادمة على مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الأقاليم للمناقشته و المصادقة عليه، إقرار ضريبة اعتبارًا من غرة جانفي من كل سنة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب التي تعود إلى أبنائهم القصر ضمن كفالتهم، وتشمل العقارات والمنقولات. وتم تحديد نسب الضريبة بحيث تصل إلى 0.5 بالمائة للمكاسب التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة ملايين دينار، و1 بالمائة للمكاسب التي تتجاوز خمسة ملايين دينار.

وتطبق الضريبة على العقارات والمنقولات الموجودة في تونس بغض النظر عن مكان إقامة المكلفين، كما تشمل بالنسبة للأشخاص المقيمين في البلاد الممتلكات سواء كانت داخل تونس أو خارجها، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع الدول الأخرى. ويستثنى من الضريبة المسكن الرئيسي للمكلف وأثاثه، بالإضافة إلى العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليًا، والعربات غير النفعية التي تبلغ قوتها الجبائية اثني عشر حصانًا أو أقل.

ويتم احتساب الضريبة على قيمة المكاسب بعد خصم الديون المترتبة عليها وفق مجلة الحقوق العينية، مع استثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويُلزم المكلفون بالتصريح بالضريبة على الثروة حتى موفى شهر جوان من كل سنة، عبر أنموذج رسمي توفره الإدارة، مع إمكانية الدفع عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها. كما تخضع هذه الضريبة لكافة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالتصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات.

ويحدد مكان التصريح بمقر الإقامة الرئيسي للمكلف أو وفق بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا ولا يحققون دخلًا. أما من يمتلك أكثر من عقار أو منقول، فيتم التصريح من مكان العقار أو المنقول الأعلى قيمة. وتبقى المصلحة الجبائية المختصة مرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلف حتى إذا تبين لاحقًا أن المقر المصرح به ليس المقر الفعلي.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

العثور على الفتاة المفقودة مريم بصحة جيدة وأسباب اختفائها مازالت مجهولة

 تمّ العثور على الفتاة مريم التي فُقدت منذ يوم الثلاثاء، وهي في حالة صحية جيّدة، …