هيئة الإنتخابات توضح اجراءات “سحب الوكالة”

وردت مسألة سحب الوكالة بشكل عام في الفصل 61 من دستور 2022 الذي نص على ان “وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ”كما ضبط مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي تضمن تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في الفرع الثامن (جديد)، اجراءات وشروط سحب الوكالة من النائب بالبرلمان وتحديدا في الفصل 39 (جديد)

وبخصوص سحب الوكالة من أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم فقد نصت الاحكام الختامية الصادرة في مرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وتحديدا في الفصل 42،على ان تنسحب الفصول من 39 الى 39 سابعا من مرسوم 55 (المتعلقة بسحب الوكالة من نواب الشعب) على أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم.

وينص الفصل 39 جديد من مرسوم عدد 55 على انه يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح

ووفق هذا الفصل تقدم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الامضاءات معرفا بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة

وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة واجراءات تقديمها كما تتولّى الهيئة بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.

و يمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون ووفق الفصل (39 رابعا) يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل 

وينص الفصل 39 خامسا، على ان تحدد الهيئة موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنية بمقتضى قرار يحدد روزنامة عملية التّصويت. ويتم نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصصة

وتتم دعوة النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية بمقتضى أمر إلى التّصويت بالموافقة أو بالرفض على سحب الوكالة من النّائب المعني.

تضبط الهيئة بمقتضى قرار تنظيم عملية التّصويت على عريضة سحب الوكالة وتُعلن الهيئة عن النتائج الأولية للتّصويت في أجل لا يتجاوز 48 ساعة

وجاء في نفس الفصل (الفصل 39 سادسا) انه في صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النّائب المعني، يعد المقعد النّيابي شاغرا فورإعلان الهيئة عن النّتائج النّهائية لعملية التّصويت

ويفقد النّائب المعني صفته النّيابية مباشرة، ويعاين مكتب مجلس نواب الشعب الشغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة 

وتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا للانتخابات التّشريعية الجزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

المنستير: إحداث أول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بهذه المعتمدية

أُعلن مساء أمس الجمعة خلال يوم إعلامي نظمته معتمدية الساحلين حول الشركة الأهلية المحلية لتنمية …