قرار يتعلق بتسعير المشروبات الكحولية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسعير بيع الكحول.

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بالتنظيم الاقتصادي للكحول،

وعلى القانون عدد 118 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بتطهير سوق الخمر،

وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1927 المتعلق بترتيب نظام الكحول بالبلاد التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر المؤرخ في 7 جوان 1939،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بتسعير بيع الكحول،

وعلى مداولات مجلس إدارة وكالة الكحول المنعقد في 20 أوت 2010.

قررت ما يلي :

الفصل الأول ـ حدد سعر إحالة الكحول للصناعات المقبولة في الانتفاع بالإحالات عن كل هكتولتر ذي 100 درجة كما يلي :

ـ كحول مطلقة : 297,000 د

ـ كحول طيبة الطعم :

* مسلمة لمصنعي المشروبات الكحولية : 2100 د بداية من 28 جويلية 2016.

* مسلمة للغير : 272,500 د

* كحول خالية تماما من الأملاح والقلويات : 247،500 د

ـ كحول رديئة الطعم : 141,130 د

ـ كحول مصدرة : 227,150 د

الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

الفصل 3 ـ الرئيس المدير العام لوكالة الكحول مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2016.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزيرة المالية

عن راديو RM FM

شاهد أيضاً

هلال مساكن: قرار جديد من هيئة بوجناح

أعلن الهلال الرياضي بمساكن عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس الإربعاء 27 مارس 2024 أنه …