المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم 

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور برمته في صيغته المعدلة.
وأوضح البرلمان، في بلاغ له، أن اللجنة صادقت على الصيغة المعدلة لمشروع القانون، على أن يتولى مكتب اللجنة، المصادقة على التقرير  الأربعاء، وإحالته إلى مكتب المجلس النيابي.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لأكثر من 8 ساعات، عبر التواصل عن بعد، بحضور رؤساء الكتل النيابية. وخُصّص لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التعديل الواردة عليها، عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وبخصوص مجالات التفويض والمحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها، فقد تم التوافق حول مقترح تعديل وبلورته صلب اللجنة ثم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتمثل الـمقترح في « اقتصار التفويض على أربـعة ميادين كبـرى وهي الـميدان الـمالي والجبائي وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ».
وتم أيضا التداول بخصوص النقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة والتي كانت محل نقاش في الجلسة الفارطة، وتمّ حسم هذه المسالة بعرضها على التصويت الذي أفرز رفض اعتمادها، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك نظرا لعدم وجود سند قانوني للاستشارة المسبقة.
وبشأن الفصل الثاني الذي ينص على أن « تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها، حال انقضاء مدة التفويض، على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب »، فقد تمت دراسة جملة مقترحات التعديل المقدمة في هذا الفصل، إذ تم اقتراح اعتماد أجل 5 أيام أو أسبوع أو ثلاثين يوما.
كما تم التطرق إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، في إشارة إلى أن المقصود من « عرض المراسيم »، هي إحالتها إلى المجلس وليس المصادقة عليها في الجلسة العامة.
وبعد التداول، تم التصويت، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على المقترح المتمثل في عرض المراسيم، في أجل 5 أيام من انقضاء المدة المحددة.
كما تم التصويت على إدخال جملة من التعديلات على الفصل الثاني والمتمثلة في اعتبار المراسيم التي لا تتم إحالتها في أجل 5 أيام، لاغية، بالإضافة إلى المصادقة على كل مرسوم، على حدة.
وتمّت كذلك دراسة جملة من المقترحات المتعلقة بفصول إضافية، وبعد التداول حولها، تم التصويت، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على اعتماد مقترح وحيد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الانتقالية ويتعلق بخضوع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.
وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، قال مؤخرا إن الحكومة ستطلب من المؤسسة التشريعية، في إطار مكافحة جائحة كورونا وإعلان الحضر الصحي الشامل، تمكينها من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة، حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.
وينص هذا الفصل في مطته الثانية على أنه « يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابيّ

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

أرباح القصابين في الكلغ من لحم الضأن تصل إلى 20 دينار

اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الثلاثاء أن أسعار لحم الضأن لدى …